ويشمل القرار الغرامات المنصوص عليها في المادّة (6) من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم (142) لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50 بالمئة من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء".
ويشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح قبل تاريخ 31/ 1/ 2021.
ويأتي القرار لغايات تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار التصاريح للعمّال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل.
كما قرّر مجلس الوزراء، تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالِفة، وإعفائهم من دفع المبالغ المترتّبة على إصدار تصاريح العمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، وذلك حتى تاريخ 31/ 12/ 2021.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحّة الأردنيّة ونظيرتها في جمهوريّة روسيا الاتحاديّة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحيّة.
كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعيّةّ مع حكومة دولة قطر، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعيّة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى
-
السعايدة: مصفاة البترول تشكل نموذجًا وطنيًا وركيزة أساسية بمنظومة الطاقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة
-
بلدية الأزرق تنفذ حملة موسعة لتحسين الواقع البيئي بمركز حدود العمري