وبموجب النظام، يحق لغير السعودي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية في المملكة، وفق النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار، مع تحديد أنواع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى ومدة الانتفاع المقررة.
كما أجاز النظام للمقيمين بصورة نظامية امتلاك عقار واحد للسكن خارج النطاق المحدد، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما قُصر التملك في هاتين المدينتين على المسلمين من ذوي الصفة الطبيعية.
وشمل النظام أحكاماً خاصة للشركات غير السعودية والشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية، تتيح لها تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها أو كسكن للعاملين فيها، بما في ذلك داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط محددة.
كما نص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة أي تصرف عقاري لغير السعودي، إلى جانب عقوبات تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بيع العقار في حال تقديم معلومات مضللة. وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 180 يوماً من تاريخ النشر، لتحدد الإجراءات التفصيلية ومتطلبات التطبيق.
ويحل النظام الجديد محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام سابقة.
أم القرى
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي: نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
-
بيانات ملايين الأشخاص مكشوفة بعد اختراق نظام تابع لوزارة الدفاع الأميركية
-
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي في روسيا
-
بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية
-
بكين تتحدث عن عودة العلاقات مع طوكيو إلى طبيعتها
-
إدارة ترامب تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية
-
بوتين يأمر بزيادة عدد العسكريين في الجيش الروسي
-
حريق في مصنع للألعاب النارية بروسيا يودي بحياة 14 شخصًا