وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى
-
فيديو يحبس الانفاس .. طالبة مدرسة تنجو بأعجوبة من الدهس تحت عجلات تنك مياه
-
كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو
-
صورة - الكلاب الضالة تهاجم طفلًا في إربد وتصيبه بالرأس
-
وفاة الشاب احمد البيايضة اثر سقوطه عن حصان
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم
-
بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن