الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية (هوية شخصية) لناخب آخر أو انتحل شخصية شخص آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق أشجار وأعشاب جافة قرب الدوار الثامن - فيديو
-
السير تضبط مركبات خالفت شاخصة الدوران في محيط الجامعة الأردنية
-
العثور على شخص متوفي داخل مركبته في اربد
-
هيئة الطاقة: مشاريع طاقة شمسية للأسر الفقيرة و90% من العدادات أصبحت ذكية
-
طالب يفقد وعيه خلال امتحان "الإنجليزي" لمدة 45 دقيقة .. ووالده يروي التفاصيل
-
الأمن العام يتعامل مع بلاغ بشأن حقيبة في عبدون
-
الأمانة: دراسة لإنشاء بورصة زهور عالمية في غمدان
-
هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي - رابط