الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية (هوية شخصية) لناخب آخر أو انتحل شخصية شخص آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
طلبة جامعة الطفيلة يناشدون لتحويل الدوام "أونلاين" بعد وفاة طالب بالتهاب السحايا
-
النشامى يستعد للمشاركة في كأس العرب قبل الاستحقاق الأهم بتاريخ الكرة الأردنية
-
161 مكتب استقدام مهدد .. ووزارة العمل أمام مطالب بإعادة النظر في المادة 7
-
مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
توضيح حول العطلة بين الفصلين في المدارس
-
رائحة السلام تفوح من زيارة نتنياهو للجنوب السوري .. وأبو زيد يكشف التفاصيل
-
المواصفات والمقاييس تدعو مشغّلي المعاصر لمعايرة الموازين وتجنب المخالفات