الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية (هوية شخصية) لناخب آخر أو انتحل شخصية شخص آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
الأحوال: إنجاز معاملات المواطنين يسير بشكل طبيعي بعد حل مشكلة مؤقتة بالنظام
-
مصدر رسمي مسؤول يوضح حول الأمن الطاقي في الأردن "الغاز والكهرباء"
-
الامن العام : مواطن يقتل شقيقه رمياً بالرصاص في مادبا
-
الحاج توفيق: الحديث عن ارتفاع أسعار المواد التموينية إشاعة لا أساس لها من الصحة
-
عقل: برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار إذا استمر الصراع بالمنطقة
-
عقل: لا تخوف من انقطاع الكهرباء في الأردن رغم توقف واردات الغاز
-
الحكومة: سلاسل التوريد طبيعية وخطط الطاقة والغذاء فعّالة وجاهزة
-
قطامش: برنامج "رعاية" لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل