الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية (هوية شخصية) لناخب آخر أو انتحل شخصية شخص آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية
-
رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى
-
فيديو يحبس الانفاس .. طالبة مدرسة تنجو بأعجوبة من الدهس تحت عجلات تنك مياه
-
كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو
-
صورة - الكلاب الضالة تهاجم طفلًا في إربد وتصيبه بالرأس
-
وفاة الشاب احمد البيايضة اثر سقوطه عن حصان
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم