وقال الخبير الدستوري والقانوني ليث نصراوين رداً على استفسارات "الوكيل الاخباري" ان المادة 187 في قانون العقوبات الأردني، تنص على أن "كل من أقدم على تحقير أو شتم موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتشدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وتأتي هذه النصوص القانونية ، وفقاً لنصراوين ، في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان احترامها من قبل الجميع، لما لها من دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
المركزي: مشروع قانون التأمين يُجرّم شراء الكروكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف دينار
-
خبير اقتصادي يرجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام
-
صقور النشامى يبدأون رحلتهم نحو كأس العالم 2027 بلقاء سوريا في عمّان
-
آيباد بدل الكتب المدرسية لطلاب المدارس في الاردن .. مصدر يوضح !
-
المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام
-
أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق
-
شكاوى من الحمولة الزائدة على بعض خطوط النقل العام في عمّان
-
الجرائم الإلكترونية : 6500 شكوى احتيال مالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي