وأوضح الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على عقوبات واضحة بحق المنشآت التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يتم فيها دفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر، أو في حال وجود تمييز في الأجور بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
كما أشار إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر للعامل.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة والمؤسسات المشمولة بالقرار بدفع الأجور المستحقة للعاملين وفق القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة.
ودعا الزيود جميع العاملين الذين يواجهون أي انتهاك لحقوقهم العمالية إلى تقديم شكاواهم عبر منصة "حماية"، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرية تامة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق أحكام القانون.
-
أخبار متعلقة
-
المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام
-
أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق
-
شكاوى من الحمولة الزائدة على بعض خطوط النقل العام في عمّان
-
الجرائم الإلكترونية : 6500 شكوى احتيال مالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي
-
صاحب اغرب مخالفة سير بالاردن يفجر مفاجأة .. ! - صورة
-
مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل
-
معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”
-
حقيقة هطول الأمطار على المملكة نهاية الأسبوع