وأوضح الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على عقوبات واضحة بحق المنشآت التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يتم فيها دفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر، أو في حال وجود تمييز في الأجور بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
كما أشار إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر للعامل.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أهمية التزام جميع المدارس الخاصة والمؤسسات المشمولة بالقرار بدفع الأجور المستحقة للعاملين وفق القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة.
ودعا الزيود جميع العاملين الذين يواجهون أي انتهاك لحقوقهم العمالية إلى تقديم شكاواهم عبر منصة "حماية"، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرية تامة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق أحكام القانون.
-
أخبار متعلقة
-
طرق احتيالية جديدة تفاجئ الأردنيين .. ومطالب بالانتباه
-
مواطنة تحذر عبر "الوكيل" من طريقة احتيالية مرتبطة بفواتير الكهرباء
-
بعد مناشدة أسرتها ومتابعة "الوكيل".. إسراء الدسوقي في الأردن وتستعد لعملية جراحية
-
هيئة الطاقة: سلامة المواطنين أساس قرار منع فايربليس الغاز في المنازل دون مدخنة
-
وزير الصحة: إغلاق المحال التي تبيع السجائر للطلبة .. والأردن الأول عربياً في التدخين
-
فيديو .. شخص في عمان يطلق كلبين شرسين على قطة ترعى صغارها ويصور المشهد بهاتفه
-
معلمون يطالبون بتوضيح رسمي بشأن حجز علامات امتحان الكفاية للغة العربية في مادبا
-
الأمانة: تحويل ٤ أشخاص للحاكم الإداري أتلفوا مرافق بحديقة بعمان