الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الشخص الذي ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها أثناء الاقتراع وهو ليس كذلك.
ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
العثور على جثة خمسيني في الظليل
-
خبير عسكري يكشف سبب استمرار محاولات تهريب المخدرات للأردن رغم سقوط الأسد
-
الصحة تؤكد: إصابات فيروس الروتا في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية
-
حادث سير مروع في عمان والدفاع المدني يهرع للموقع
-
الضمان الاجتماعي: إلزامية شمول العامل بالضمان.. وهذه العقوبات والغرامات على المخالفين
-
الصحة: إغلاق 72 مركزا صحيا في المملكة ودمجها مع مراكز قريبة
-
وزارة الصحة: ملتزمون بعلاج مرضى غسيل الكلى وتأمينهم بمستشفيات قريبة
-
إخماد حريق شبّ في مركبة بالياسمين - فيديو