الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الشخص الذي ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها أثناء الاقتراع وهو ليس كذلك.
ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
التربية: عقود العمل الورقية خارج الخدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال
-
الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة
-
مطالبة وزارة التربية بصرف المستحقات المالية لهؤلاء المعلمين
-
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 32 حالة في الأردن الشهر الماضي
-
رقم قياسي لليرات الذهب الإنجليزي والرشادي في الأردن
-
بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال
-
العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح
-
الترخيص: رقابة إلكترونية على سيارات تدريب القيادة قريباً