الوكيل الإخباري- كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الشخص الذي ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها أثناء الاقتراع وهو ليس كذلك.
ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
أبو زيد: ثلاث رسائل أردنية وصلت قيسارية والتقطها الإعلام العبري
-
الحكومة بصدد الاعلان عن أول طريق مدفوع في الأردن
-
ترجيح مناقشة معدل قانون خدمة العلم في الدورة العادية لمجلس الأمة تشرين الأول المقبل
-
بعد إعادة تفعيل خدمة العلم .. ماذا تعرف عنها ؟
-
صخر دودين: إعادة برنامج خدمة العلم فخر لكل الأردنيين .. وجاء في وقته المناسب
-
هيئة الطاقة: الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لا تُحمل على فواتير المشتركين
-
التربية ترفع رسوم الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية الى 800 - 1200 ديناراً