وقال المومني "إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد".
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (...) أو للتأثير على غيره للاقتراع".
وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، "ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية".
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان
-
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الهولندية لدى المملكة
-
"تربوية الأعيان" تبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة في عمل المجلس
-
لجنة الطاقة في الأعيان تطلع على واقع عمل "صندوق الطاقة"