وقال المومني "إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد".
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (...) أو للتأثير على غيره للاقتراع".
وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، "ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية".
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين