وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
وأضافت أن المرجع الطبي في المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
العدوان يلتقي فاعليات شبابية ورياضية في جرش في اليوم المفتوح
-
الأردن يعزي مصر بضحايا حادث غرق قارب هجرة غير شرعية قرب جزيرة كريت
-
الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة
-
الأردن يطلق نظامًا وطنيًا لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف
-
صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
-
الموافقة على إصدار عملة برونزية جديدة في الأردن.. ما القصة؟
-
مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها الأربعاء
-
أوقاف معان تُطبق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً
