وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
وأضافت أن المرجع الطبي في المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي: بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية الأربعاء
-
لجنة الزراعة النيابية تناقش استخدام الحليب المجفف في الأغذية اليوم
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء
-
انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال الأردني - السعودي اليوم
-
الرواشدة يتفقد التجارب البحثية في محطة الحسين للبحوث الزراعية
-
إدارة السير: أكثر من مليوني مركبة في الأردن
-
تخريج المشاركات في دورات إنشاء مشاريع زراعية بعجلون