الوكيل الإخباري - أعلن وزير العمل نضال البطاينة الثلاثاء، عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة، ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة، ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا، الذي يجيز لصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد عن (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ.
وقال البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء ، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أي جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل.
وأوضح أنه بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان إقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها، وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها، ويقع مكان إقامتهم المعتادة خارجها.
وأشار البطاينة إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية، وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد عن (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكن يجوز له تكليفه بعمل عن بُعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
-
التلهوني يلتقي نظيره المصري ويبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
