الوكيل الاخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن اصدار الفاتورة لقاء بيع اي سلعة او تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
اظهار أخبار متعلقة
واشارت الدائرة، حسب مساعد المدير العام موسى الطراونة، الى أن الفاتورة التي يتم اصدارها من البائع او مؤدي الخدمة الملزم بتطبيق نظام الفوترة، يجب ان تتضمن البيانات التي تشمل اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
وبينت الدائرة أن الفاتورة النقدية لا يشترط ان تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات.
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
ادارة السير : مخالفة سكة الحديد شُطبت
 - 
                
البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء
 - 
                
ادارة السير : تباطؤ مروري بسبب تعطل باص داخل نفق الداخلية
 - 
                
"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام جديد لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي التربية
 - 
                
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
 - 
                
مفوضية اللاجئين: أكثر من 474 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن
 - 
                
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح
 - 
                
تمرين طوارئ وهمي في مطار الملكة علياء اليوم ولا تأثير على الرحلات الجوية
 
