الوكيل الاخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن اصدار الفاتورة لقاء بيع اي سلعة او تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
اظهار أخبار متعلقة
واشارت الدائرة، حسب مساعد المدير العام موسى الطراونة، الى أن الفاتورة التي يتم اصدارها من البائع او مؤدي الخدمة الملزم بتطبيق نظام الفوترة، يجب ان تتضمن البيانات التي تشمل اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
وبينت الدائرة أن الفاتورة النقدية لا يشترط ان تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات.
-
أخبار متعلقة
-
الفيصلي يستقبل وفد نادي سلوان المقدسي
-
بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل
-
الأمن يكشف تفاصيل الحقيبة المشتبه بها وسط العاصمة
-
أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة
-
وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز
-
إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود
-
الأردن يحقق نجاحًا عالميًا في أسواق السندات الدولية
-
صوقار يكشف تفاصيل الخسارة التاريخية لفريق الحسين النسوي بنتيجة 35
