الوكيل الاخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن اصدار الفاتورة لقاء بيع اي سلعة او تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
اظهار أخبار متعلقة
واشارت الدائرة، حسب مساعد المدير العام موسى الطراونة، الى أن الفاتورة التي يتم اصدارها من البائع او مؤدي الخدمة الملزم بتطبيق نظام الفوترة، يجب ان تتضمن البيانات التي تشمل اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
وبينت الدائرة أن الفاتورة النقدية لا يشترط ان تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات
-
الأردن يرحّب بدعم دولي متزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية
-
عجلون: المدارس الحقلية رافد لتطوير مهارات المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي
-
اختتام نشاطات شبابية في إربد ومأدبا
-
بحث تعزيز التعاون بين اليرموك والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
-
المفرق: محاضرة متخصصة حول الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي
-
بلدية الكرك الكبرى تنفذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة