الوكيل الاخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن اصدار الفاتورة لقاء بيع اي سلعة او تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
اظهار أخبار متعلقة
واشارت الدائرة، حسب مساعد المدير العام موسى الطراونة، الى أن الفاتورة التي يتم اصدارها من البائع او مؤدي الخدمة الملزم بتطبيق نظام الفوترة، يجب ان تتضمن البيانات التي تشمل اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
وبينت الدائرة أن الفاتورة النقدية لا يشترط ان تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة او الخدمة الاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة
-
الأمن العام يطالب المواطنين بالبقاء في المنازل
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي
-
الملك: الأردن لن يتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه
-
إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين
-
يوم طبي مجاني في علان الثلاثاء المقبل
-
جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا ميدانيا لشابات من الشمال والوسط
-
شركة الكهرباء الوطنية : بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز "مؤقتا"