الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام على سؤال حول الحكم الشرعي لأخذ سائق حافلة اشتراك كاملاً بعد أن يقوم بتوصيل طلبة مدارس، علماً أن الاتفاق مع أهل الطالب يكون شهرياً لا يومياً بغض النظر عن عدد أيام الدوام، وأن السائق يكون محجوزاً لمصلحة الطالب، فما حكم أخذ الاشتراك عن الفترات التي يمتنع بها الطلاب عن الذهاب إلى المدرسة أو عندما تكون هناك عطلة لمدة (5) أيام مثلاً في منتصف الشهر.
قالت الإفتاء عبر موقعها الالكتروني "إنّ استيفاء المعقود عليه في هذا الاتفاق ممكن وهو توصيل الطلبة إلى مدارسهم، ولذلك يجوز لصاحب الباص أن يستوفي الأجرة عن المدة كاملة إذا التزم بأداء ما عليه، ولا يكون تغيب الطالب لسبب ما عذراً تنفسخ به الإجارة أو يسقط به جزء من الأجرة، إلا إذا تخلّف صاحب الباص عن أداء تلك المنفعة معتذراً بسبب ما، ولا يعدّ هذا العذر مقبولاً؛ لأنّ الذي يعلن الدوام أو عدمه هو الجهة المختصّة بذلك فقط، فيسقط حقّه في المطالبة بجزء من الأجرة لأنه تخلف عن أداء المعقود عليه."
وأضافت "ذلك لأنّ قيام سائق الباص بتوصيل الطلاب إلى مدارسهم يعدّ من باب إجارة الذمة، وفي هذا النوع من الإجارة يلتزم الأجير بأداء الخدمة التي حصل عليها الاتفاق من غير اشتراط نوع المركبة أو اشتراط سائق معين مثلاً، بل يكفي أنْ يوصل الطلبة إلى المدرسة، فالمعقود عليه في هذه الإجارة هي توصيل الطلاب."
-
أخبار متعلقة
-
شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية
-
البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة
-
الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال
-
الضمان الاجتماعي: 497 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين في 2024
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد