وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية "حماية".
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية
-
اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري
-
أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام
-
الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط
-
ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن