الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن
-
التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي
-
انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة
-
الأمن ينعى أحمد ياسين
-
إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش
-
الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت