الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
-
الصفدي يشارك في اجتماع باريس لتنفيذ مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يثمّن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن تعميم رئيس الوزراء بدراسة توصيات تقريره السنوي
-
الأمن العام يوضح ملابسات فيديو إطلاق النار على منزل في إربد
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الروابدة يستحضر تاريخ الأردن المشرّف في بلدة حرثا
-
أمين عام وزارة العدل يبحث مع وفد عراقي تعزيز التعاون