الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد : الموجة الحارة مستمرة وهذه أعلى 10 مناطق حرارة في المملكة
-
أمانة عمّان: تنسيق عالي المستوى مع مؤسسة الغذاء وشركة الكهرباء في ظل موجة الحر
-
العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية
-
متصرفية الأغوار الشمالية تُحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية
-
الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني ويشدد على رفض الأردن القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة
-
الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
-
مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة