الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.
وتاليًا نص النظام كاملاً:
-
أخبار متعلقة
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
-
التلهوني يلتقي نظيره المصري ويبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية