الوكيل الاخباري - قالت دائرة الإفتاء العام إن الأضحية إذا كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
وجاء نص الفتوى في رد على سؤال: " هل يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية؟".
وتالياً نص الفتوى: " الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد... والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز" انتهى.
لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
تقرير "المتسوق الخفي" على طاولة تربية المزار الجنوبي .. وخطة إجرائية قيد التنفيذ
-
ورشة في جرش لتعزيز الوعي بالحصاد المائي
-
حوارية في "العلوم والتكنولوجيا" حول الابتكار والطاقة
-
هجوم المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة للقطاع
-
حدائق الحسين تنبض بالحياة في رابع أمسيات صيف عمّان 2025
-
عناب: خطط تسويقية ذكية تتزامن مع كأس العالم لفتح أسواق جديدة
-
الصفدي: الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميا إلى القطاع
-
الأمن العام : نحقق في فيديو ظهر خلاله شخص يقوم بإلحاق أضرار مادّية بمركبة ركوب متوسطة (باص)