الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش اللبناني: إصابة عسكري و3 مدنيين باستهداف إسرائيلي
-
البنتاغون: واشنطن وشركاؤها يختتمون رسميا عملية "العزم الصلب" في العراق
-
متحدث باسم نتنياهو: واقعة طائرة "فلاي دبي" ليست عملية خطف
-
بعد مخاوف من اختطافها .. تطورات جديدة بشأن طائرة "فلاي دبي"
-
عليها 100 إسرائيلي .. إعلام عبري يتحدث عن مخاوف من اختطاف طائرة أقلعت من أبو ظبي
-
رويترز: عراقجي تلقى الرد الأميركي على مقترح الأيام السبعة
-
ميرتس: روسيا غير مستعدة لمحادثات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
-
هيغسيث يتجه لتقليص قيادات البنتاغون بنسبة 20%