الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
موسكو: تأجيل انعقاد القمة العربية الروسية
-
حماس تحمل الاحتلال مسؤولية المجازر وتدعو الوسطاء للتدخل لوقف القصف
-
فليتشر: الفرق الأممية جاهزة لإيصال المساعدات إلى غزة
-
ترامب: لم يسبق لأحد أن أوقف 8 حروب في 8 أشهر كما فعلت
-
أصوات داخل الكيان تطالب بعدم التخلي عن مجموعات قاتلت بجانبهم في القطاع
-
برنامج الأغذية العالمي: مستعدون لتوسيع عملياتنا في قطاع غزة
-
بوتين: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
-
ترامب: إعادة جثث الإسرائيليين من غزة ستكون صعبة