الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل إنه يحق للعامل/ة إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوم وتصبح (21) يوم بعد مضي خمس سنوات خدمة.
تمنح المادة (61) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك، على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
القنصل العام الأردني يسلم البراءة القنصلية ويُعين في دبي والإمارات الشمالية
-
ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي
-
تربية القويسمة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي
-
مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا"
-
بلدية غرب إربد تنجز أعمال إنشاء دوار "هام - ناطفة"
-
موسم قطاف الرمان رافعة اقتصادية نحو تنمية محلية مستدامة
-
مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات