الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل إنه يحق للعامل/ة إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوم وتصبح (21) يوم بعد مضي خمس سنوات خدمة.
تمنح المادة (61) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك، على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية  واللجنة الاردنية لانصاف الأجور. 
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
فصل الكهرباء من الـ8:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
 - 
                
اعلان فقدان وظيفة صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات - أسماء
 - 
                
وفاة طفلة بعمر الثلاث أعوام دهسا في الأغوار الشمالية
 - 
                
الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يدعم تنفيذ مشروع لـ "الوطني للبحوث الزراعية"
 - 
                
الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات
 - 
                
الرواشدة: تطبيق معايير شفافة في اختيار المشاركين بمهرجان الزيتون
 - 
                
محافظ الكرك: مشروع "التلفريك" يعزز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات
 - 
                
وزير الصحة يلتقي نقابة الممرضين ويؤكد دعم المطالب العادلة