الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
الممثل الأردني مجد عيد يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
-
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تختتم زيارة عمل ناجحة إلى دمشق لتعزيز التعاون في الاتصالات والتحول الرقمي
-
"سند" .. بوابة واحدة تغير تجربة المواطن بالخدمات
-
"ترخيص المهن الصحية".. دعوات للمرونة أو التأجيل
-
توجه حكومي لزيادة تطبيق العقوبات البديلة بحق المحكومين
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
خبراء يحذرون من تداول المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعية دون تحري الدقة
-
رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق جمال حديثه الخريشا