الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان بغداد يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاثنين- أسماء
-
الصفدي: الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا ويعزز القوانين المتعلقة بها
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدًا الأحد
-
السياسية والبرلمانية: المرأة حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم
-
وزير الثقافة يطمئن على صحة المخرج طعمة