الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لكل شركات الصرافة العاملة في المملكة، بيّن فيه أن كل تعليمات ترخيص شركات الصرافة ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي، بتاريخ 27/2/2007 وتعديلاتها، وتعليمات وشروط ترخيص شركات الصرافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك في تاريخ 30/7/1992 ملغاة حكماً.
وأضاف التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن إلغاء هذه التعليمات جاء في ظل صدور نظام ترخيص جديد لشركات الصرافة( رقم 39 ) لعام 2021، والذي تضمن شروط ومتطلبات الترخيص التي تواكب المتغيرات المتسارعة وطبيعة الأعمال والخدمات التي يُقدمها القطاع الصيرفي في الأردن.
وارفق البنك مع التعميم الدليل الإرشادي لترخيص شركات الصرافة، والنماذج المُعتمدة لترخيص شركات الصرافة، وتجديد ترخيصها، والتوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الصرافة.
-
أخبار متعلقة
-
"النزاهة" خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي
-
لقاء تعريفي بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جامعة اليرموك
-
بدء استقبال زوار شاطئ عمان السياحي في البحر الميت
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من الصليب الأحمر
-
وزير الأوقاف يكرم 171 حافظا وحافظة للقرآن بمدارس العمرية
-
الامن العام يكشف عن عملية استخبارية مشتركة ونوعية - صور
-
أ ف ب: المدعي العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة
-
بحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وفلسطين