الوكيل الإخباري- أقرّت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعديل المادة (3) بتعديل المبلغ الواجب التصريح عنه من (15) ألف دينار إلى (10) آلاف دينار.
وجاء التعديل بأنه على كل شخص عند دخوله المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة (10) آلاف دينارأردني أو ما يعادلها من العملات وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
وتهيب دائرة الجمارك بالمسافرين القادمين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية بالتصريح عن الأموال المنقولة التي بحوزتهم والتي تزيد عن الحد المقرر من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
أخبار متعلقة
-
مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد
-
اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة
-
تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى
-
الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود
-
إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال
-
مجلس الوزراء يقر نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر
-
قرارات هامة صادرة عن الحكومة الأردنية
-
الأمانة تنهي المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة المحطة