الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
-
أخبار متعلقة
-
اختتام ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية
-
الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود
-
محافظ معان يفتتح متحف الحياة البرلمانية المتنقل
-
رئيس مجلس النواب يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
-
البلقاء: فاعليات رسمية وشعبية تؤكد ثقتها بقوة ومنعة الأجهزة الأمنية
-
مداهمة الرمثا .. كيف حوّل رجال الأمن العام المستحيل إلى واجب إنساني !
-
الصرايرة: المتقاعدون العسكريون سدّ منيع لحماية الأردن