الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف إربد الأولى تنظم أنشطة توعوية
-
تعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن عبر إطلاق المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي
-
السير توجه رسالة للمواطنين عبر مشاهد مؤثرة - فيديو
-
للمرة الثالثة في شهر .. إخلاء منزل بسبب التشققات في مخيم اربد
-
البريد الأردني يعلن عن فرص ذهبية للشباب الأردني .. رابط
-
"إقليم البترا" يشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمي
-
وصول أول طائرة إيرباص A320neo للملكية الأردنية إلى مطار عمّان المدني
-
تراجع غير مسبوق في فاقد المياه خلال 3 سنوات فقط