الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
-
أخبار متعلقة
-
حسان: مشروع الدولة واضح ويتمثل بتنفيذ رؤى التحديث
-
الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني في قصر الحسينية
-
إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من 18 أيار المقبل
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الحنيطي
-
الملك يزور إياد علاوي في منزله معزيا بوفاة نجله
-
هنا الأردن قصة شعب لا يعرف المستحيل" الجناح الأردني يتألق في إكسبو 2025 أوساكا
-
إعلان يثير إعجاب الاردنيين ودهشتهم .. ما قصة الطربوش؟
-
ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025