وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
1234 إشاعة بالأردن خلال عام والحقيقة لم تعد تصل أولًا
-
الإدارة المحلية: تسريع صرف مستحقات المقاولين وتعزيز جودة المشاريع
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأردن في المرتبة 88 على مؤشر المعرفة العالمي
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1219 حادثاً خلال 24 ساعة
-
التربية تكشف عن قرارات واجراءات بخصوص المدارس
-
نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات العامة والأهلية إلى تيسير تدفق المعلومات للصحفيين
-
العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي