وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية
-
المياه تركب أنظمة شمسية لتشغيل المضخات في مناطق وادي الأردن
-
اللجنة الوطنية لسلامة السدود تسلم تقريرها حول الجاهزية للموسم المطري
-
الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة
-
إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد
-
الروابدة يرعى حفل تكريم الموظف المثالي في مدينة السلط
-
بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع