وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن شخصا مكررا لارتكاب جناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكون الأحكام اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ولم يثبت أن المستدعي تقدم بطلب إدغام فيها الأمر الذي وجدت به المحكمة أن تنفيذ العقوبة الأشد المفروضة على المستدعي كافية لردعه عن إعادة ارتكاب الجرائم، وقررت المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات.
وبينت الأمانة العامة أن دمج العقوبات جاء سندا لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية دمج العقوبات المحكوم بها، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.
ولفتت إلى أن دمج العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين للتحوط من آثار ارتفاع الحرارة
-
مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الطعام في غزة
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض
-
الأمن يحقق بوفاة 3 أشخاص في الزرقاء
-
بيان صادر عن وزارة التربية حول امتحان رياضيات التوجيهي
-
استحداث برنامج بكالوريوس "العلاقات العامة والإعلان" في جامعة الزرقاء
-
الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان
-
عجلون: طرح مخلفات الأبنية يشوّه المظهر الحضاري والبيئي