وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن شخصا مكررا لارتكاب جناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكون الأحكام اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ولم يثبت أن المستدعي تقدم بطلب إدغام فيها الأمر الذي وجدت به المحكمة أن تنفيذ العقوبة الأشد المفروضة على المستدعي كافية لردعه عن إعادة ارتكاب الجرائم، وقررت المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات.
وبينت الأمانة العامة أن دمج العقوبات جاء سندا لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية دمج العقوبات المحكوم بها، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.
ولفتت إلى أن دمج العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
-
أخبار متعلقة
-
فتح باب التجنيد في مديرية الامن العام اليوم - رابط
-
الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق
-
"الهاشمية" و"اليرموك" تعززان التعاون الدولي وتطوير التعليم التقني والرقمي
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات وتعزيز الوعي المجتمعي
-
نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط
-
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية
-
"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"
-
تنفيذ مشروع إنارة الطريق بين منطقتي أم الجمال وعمرة وعميرة