وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن شخصا مكررا لارتكاب جناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكون الأحكام اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ولم يثبت أن المستدعي تقدم بطلب إدغام فيها الأمر الذي وجدت به المحكمة أن تنفيذ العقوبة الأشد المفروضة على المستدعي كافية لردعه عن إعادة ارتكاب الجرائم، وقررت المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات.
وبينت الأمانة العامة أن دمج العقوبات جاء سندا لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية دمج العقوبات المحكوم بها، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.
ولفتت إلى أن دمج العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية
-
المياه تركب أنظمة شمسية لتشغيل المضخات في مناطق وادي الأردن
-
اللجنة الوطنية لسلامة السدود تسلم تقريرها حول الجاهزية للموسم المطري
-
الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة
-
إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد
-
الروابدة يرعى حفل تكريم الموظف المثالي في مدينة السلط
-
بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع