الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.
وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.
وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.
وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و 901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.
وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.
-
أخبار متعلقة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
-
الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم
-
أمانة عمان تطلق مبادرة "كتابنا حضارتنا" في سحاب
-
وزارة الطاقة تنظم ورشة تدريبية حول بناء قواعد بيانات مشاريع التعدين
-
إطلاق التقرير التقييمي لبرامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
-
أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية
-
"المؤسسة التعاونية": تأسيس صندوق تمويلي لدعم التعاونيات