الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
أميركا تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية
-
غارة على مبنى في جنوب لبنان بعد تحذير إسرائيلي
-
السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء عدة مبان في قرية جنوبي لبنان
-
صندوق النقد: مستعدون لتزويد سوريا بالمشورة والمساعدة الفنية
-
فرنسا تتسلّم قيادة بعثة الناتو في العراق خلفًا لهولندا
-
الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من أي هجوم
-
النيجر تمد يد العون لمالي .. اتفاق لتزويد الشمال بالمحروقات حتى نهاية 2025