الخميس 2024-12-12 10:58 م
 

عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

11:37 ص

نص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه 'يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين'.اضافة اعلان


كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

--(بترا)
 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة