الوكيل الإخباري- أكدت دائرة الإفتاء العام، أن من فاتته صلوات الفريضة عمدا أو سهوا ولا يعلم عددها، فالواجب عليه الاجتهاد بحصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء كان الأمر سهلاً ميسوراً.
وأوضحت الدائرة في فتوى لها اليوم الجمعة، انه عندما يقضي المسلم ما فاته بمرور الأيام يكون قضى ما عليه إن شاء الله، مبينة أن المهم التوبة إلى الله وقضاء ما عليه، ولا تكفي عنه صلاة واحدة بوصف لم يثبت في السنة، ولم يعمل به الفقهاء.
واستشهدت بحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال: (نعم)قال: (فدين الله أحق أن يقضى).
ونفت دائرة الإفتاء صحة حديث: (من فاته صلاة في حياته عليه أن يصلى أربع ركعات بتشهد واحد، وأن يقرأ فاتحة الكتاب، وسور الكوثر والقدر خمس عشر مرة، في كل ركعة ... ويقول في النية: نويت أن أصلي أربع ركعات لما فاتني من الصلاة).
وأشارت إلى أنه لا أصل لهذا الحديث، ولم يرو في كتب السنة المسندة، وقد حكم العلماء على حديث آخر يشبهه بأنه موضوع، فلا تجوز روايته ولا نشره للآخرين.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
الأمن العام ينعى المرابحة والسردية
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
-
مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة
-
الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن
-
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
-
أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن