الوكيل الاخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه بحسب المادة 26 الفقره ب من قانون السير فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في حال قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وأضافت "من المؤسف بأنه يوجد مثل هذه الحالات التي تضبط من قبل دورياتنا الميدانية على الشارع العام".
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح معرض للتراث الشعبي في لواء الاغوار الشمالية
-
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس
-
إعلان عاجل صادر عن الخارجية الأردنية
-
بحث سبل التعاون الأكاديمي بين "العلوم والتكنولوجيا" والسفارة السويسرية
-
توقيع وثيقة عدم المبالغة في الظواهر الاجتماعية في ماحص والفحيص
-
ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه
-
"هيئة النزاهة" تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة