وأشار أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة (6) من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.
وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثيرين الى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشأت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن (14%) من المشتغلين في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح مركز الرمثا للخدمات النهارية الدامجة ووحدة التدخل المبكر لذوي الإعاقة
-
وزارة الشباب واليونيسف تحتفلان باليوم العالمي للشباب
-
افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين
-
تحذير لسالكي الطريق الصحراوي خلال الساعات المقبلة
-
وزير السياحة يتفقد سير العمل في مشروع تطوير "قلعة القطرانة"
-
الوزارة والجمعيات السياحية تتفق على آلية عمل مشتركة للنهوض بالسياحة
-
الأردن وسوريا وأميركا يتفقون على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للأزمة السورية
-
الملك يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية السوري وقوف الأردن إلى جانب السوريين