الوكيل الإخباري- صدر في 17 تشرين الثاني الجاري، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024، الذي سيعمل به بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة في العقبة حول التراث الثقافي غير المادي
-
إطلاق نتائج دراسة عائد الاستثمار للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية
-
إجراء عاجل من وزارة البيئة بعد تسرب مادة كيماوية داخل مدرسة خاصة
-
الأردن و"الفاو" يبحثان تعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي
-
القوات المسلحة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب
-
البريد الأردني والسفارة الفلبينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
الأردن يعزي فيتنام بضحايا الإعصار
-
بدء حملة الترقيم الإلكتروني للمواشي في الأغوار الشمالية