الوكيل الإخباري- صدر في 17 تشرين الثاني الجاري، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024، الذي سيعمل به بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.
وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.
وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
-
أخبار متعلقة
-
%8.5 انخفاض زواج القاصرات.. و"شؤون الأسرة" يعد دراسة للتقييم
-
"الأمانة": آليات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات
-
بلاغ عن حقيبة قرب دوار صويلح يستنفر الأجهزة الأمنية
-
جامعات تعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق
-
وزارة المياه تعقد جلسة نقاشية لتعزيز التعاون ضمن اتفاقية "هلسنكي"
-
مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات
-
شحادة: القطاع الصناعي من أهم الروافع للاقتصاد الوطني
-
معرض الكتاب المجاني يواصل فعالياته في بلدية الرصيفة