وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، أن المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تلزم مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أو يسكن أو يؤجر محلا للأجانب، بإبلاغ إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته عن سكن الأجنبي، متضمنا اسمه وعنوانه، خلال 48 ساعة من تاريخ حلوله أو مغادرته.
وشددت المديرية على أن الالتزام بهذا الإجراء يعكس الوعي والمسؤولية، ويسهم في تطبيق القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن "المبادرة تحميك، والالتزام مسؤولية".
-
أخبار متعلقة
-
"هيئة الاعتماد" تعقد دورة تدريبية في مجال الجودة
-
"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"
-
تحذير هام من الأمن العام لكافة المواطنين
-
الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام
-
إحباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يعقد لقاءات ثنائية في قمة "بريدج 2025"
-
مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن
-
الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة
