وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، أن المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تلزم مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أو يسكن أو يؤجر محلا للأجانب، بإبلاغ إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته عن سكن الأجنبي، متضمنا اسمه وعنوانه، خلال 48 ساعة من تاريخ حلوله أو مغادرته.
وشددت المديرية على أن الالتزام بهذا الإجراء يعكس الوعي والمسؤولية، ويسهم في تطبيق القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن "المبادرة تحميك، والالتزام مسؤولية".
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
-
السفير الكوري: الأردن يمثل تجسيدا حقيقيا لترسيخ قيم التضامن الإنساني
-
إصابة في الركبة تحرم النشامى من حارس عرينه
-
إنجاز أردني جديد .. زياد عشيش يتأهل إلى نهائي آسياد ناغويا
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر
