وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، أن المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تلزم مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أو يسكن أو يؤجر محلا للأجانب، بإبلاغ إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته عن سكن الأجنبي، متضمنا اسمه وعنوانه، خلال 48 ساعة من تاريخ حلوله أو مغادرته.
وشددت المديرية على أن الالتزام بهذا الإجراء يعكس الوعي والمسؤولية، ويسهم في تطبيق القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن "المبادرة تحميك، والالتزام مسؤولية".
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية: مخرجات التعليم المهني والتقني تشكّل رافدا رئيسيا لسوق العمل
-
تراجع عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 30 حزبا
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
