الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة
-
الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال
-
الضمان الاجتماعي: 497 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين في 2024
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء