الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم
-
وزير الثقافة يطمئن على صحة المخرج طعمة
-
رئيس الوزراء يعقد لقاءات ثنائية في بغداد مع نظيريه اللبناني والإسباني والأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته بالقمة العربية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الكرك والطفيلة
-
إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
-
العجارمة يرعى اليوم الطبي المجاني"يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح" في لواء المزار الشمالي