الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026
-
الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية
-
اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري
-
أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام
-
الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط
-
ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية