الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.
-
أخبار متعلقة
-
حسان: إعداد برنامج تنفيذي لرؤية التحديث للأعوام الثلاثة المقبلة
-
الحنيفات: إيقاف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من سوريا اعتبارًا من مطلع تموز
-
الضريبة تعقد برنامج الخبير الضريبي قريبا
-
الضمان: التقاعد المبكر يهدد الاستدامة المالية و63% من المتقاعدين اختاروه
-
الأمن يضبط سائقا يقود مركبته بسرعة ضعف المقررة
-
حادث سير على طريق إربد- عمان
-
الأردن يُسيّر 35 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة اليوم
-
مديرية الامن العام تنعى الخلايلة