الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة
-
مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
-
اختتام فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية" في إربد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري
-
مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة المهندسين الأردنيين
-
الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة