الوكيل الاخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية بتوريد دفعاتها بشكل منفصل ومستقل عن مبالغ ضريبة الدخل المستحقة عليهم.اضافة اعلان
وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الثلاثاء،انه يتوجب أن ترافق دفعات المكلفين نصف السنوية، دفع ما يترتب من نسبة المساهمة الوطنية المتعلقة بها بشكل مستقل.
وبينت أنه بإمكان المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية الدفع من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني التي تم برمجتها بما يتناسب مع عملية دفع كل حساب على حدة.
وأشارت الدائرة إلى أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2018، نصت على أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة وبنسبة 3 بالمئة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وبنسبة 7 بالمئة لشركات تعدين المواد الأساسية، و4 بالمئة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
كما نصت أحكام القانون أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة، بنسبة 2 بالمئة لشركات الاتصالات الأساسية والتأمين وإعادة التأمين، 1 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين، و1 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة، مما يزيد على 200 الف دينار للشخص الطبيعي.
وأكدت الدائرة ضرورة عدم دمج دفعات ضريبة الدخل المستحقة مع دفعات حساب المساهمة الوطنية ودفع كل حساب على حده، كون أن لكل منهما حساب مالي مستقل عن الآخر.
وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الثلاثاء،انه يتوجب أن ترافق دفعات المكلفين نصف السنوية، دفع ما يترتب من نسبة المساهمة الوطنية المتعلقة بها بشكل مستقل.
وبينت أنه بإمكان المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية الدفع من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني التي تم برمجتها بما يتناسب مع عملية دفع كل حساب على حدة.
وأشارت الدائرة إلى أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2018، نصت على أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة وبنسبة 3 بالمئة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وبنسبة 7 بالمئة لشركات تعدين المواد الأساسية، و4 بالمئة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
كما نصت أحكام القانون أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة، بنسبة 2 بالمئة لشركات الاتصالات الأساسية والتأمين وإعادة التأمين، 1 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين، و1 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة، مما يزيد على 200 الف دينار للشخص الطبيعي.
وأكدت الدائرة ضرورة عدم دمج دفعات ضريبة الدخل المستحقة مع دفعات حساب المساهمة الوطنية ودفع كل حساب على حده، كون أن لكل منهما حساب مالي مستقل عن الآخر.
-
أخبار متعلقة
-
عبد الحليم دوجان أمينا عاما لوزارة العمل
-
قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً عن مناطق غداً - اسماء
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
الديوان الملكي يعزي الزبن/ بني صخر
-
رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس الجامعة الأميركية في مأدبا
-
"المستقلة للانتخاب" تسلم حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا بمخالفتهم لقانون الأحزاب
-
مجلس الوزراء يقرّر تشكيل لجنة أمانة عمّان - اسماء