الوكيل الاخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية بتوريد دفعاتها بشكل منفصل ومستقل عن مبالغ ضريبة الدخل المستحقة عليهم.اضافة اعلان
وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الثلاثاء،انه يتوجب أن ترافق دفعات المكلفين نصف السنوية، دفع ما يترتب من نسبة المساهمة الوطنية المتعلقة بها بشكل مستقل.
وبينت أنه بإمكان المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية الدفع من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني التي تم برمجتها بما يتناسب مع عملية دفع كل حساب على حدة.
وأشارت الدائرة إلى أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2018، نصت على أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة وبنسبة 3 بالمئة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وبنسبة 7 بالمئة لشركات تعدين المواد الأساسية، و4 بالمئة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
كما نصت أحكام القانون أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة، بنسبة 2 بالمئة لشركات الاتصالات الأساسية والتأمين وإعادة التأمين، 1 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين، و1 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة، مما يزيد على 200 الف دينار للشخص الطبيعي.
وأكدت الدائرة ضرورة عدم دمج دفعات ضريبة الدخل المستحقة مع دفعات حساب المساهمة الوطنية ودفع كل حساب على حده، كون أن لكل منهما حساب مالي مستقل عن الآخر.
وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الثلاثاء،انه يتوجب أن ترافق دفعات المكلفين نصف السنوية، دفع ما يترتب من نسبة المساهمة الوطنية المتعلقة بها بشكل مستقل.
وبينت أنه بإمكان المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية الدفع من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني التي تم برمجتها بما يتناسب مع عملية دفع كل حساب على حدة.
وأشارت الدائرة إلى أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2018، نصت على أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة وبنسبة 3 بالمئة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وبنسبة 7 بالمئة لشركات تعدين المواد الأساسية، و4 بالمئة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
كما نصت أحكام القانون أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة، بنسبة 2 بالمئة لشركات الاتصالات الأساسية والتأمين وإعادة التأمين، 1 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين، و1 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة، مما يزيد على 200 الف دينار للشخص الطبيعي.
وأكدت الدائرة ضرورة عدم دمج دفعات ضريبة الدخل المستحقة مع دفعات حساب المساهمة الوطنية ودفع كل حساب على حده، كون أن لكل منهما حساب مالي مستقل عن الآخر.
-
أخبار متعلقة
-
شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية
-
البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة
-
الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال
-
الضمان الاجتماعي: 497 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين في 2024
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد