الأحد 2024-12-15 12:38 م
 

المحكمة الإدارية تلغي عقوبة بحق موظفة

01:40 م

الوكيل- الغت المحكمة الادارية 'الإنذار الصادر عن مدير عام مؤسسة تنمية أموال الايتام بحق موظفة في مديرية أيتام عمان'.

اضافة اعلان


وكان المستدعى ضده الثاني مدير أيتام عمان بالوكالة استجوب الموظفة (ن. ب)، وبناء على الاستجواب أوقع عليها عقوبة الانذار سندا للمادتين 141 و142 من نظام الخدمة المدنية.


واعترضت المستدعية لدى المستدعى ضده الثالث مدير عام المؤسسة الذي شكل لجنة لدراسة الاعتراض وعلى ضوء تنسيب اللجنة صدر القرار الطعين الثاني بالموافقة على تنسيب اللجنة برد الاعتراض وتأييد قرار مدير الفرع.


وطعنت المستدعية ووكيلاها المحاميان سائد ابو الرب وأيمن حيمور بالقرارين المطعون بهما، مستندين الى ان القرارين الطعينين مشوبان بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وعيب الإخلال بحق الدفاع والتسبيب، وعيب التعسف باستعمال السلطة، وان المخالفة المنسوبة للمستدعية ليس لها علاقة بالمادة 67 / د من قواعد السلوك وواجبات الوظيفة العامة وأخلاقياتها.


ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي والقاضيين الدكتورين نشأت الاخرس وسعد اللوزي أنه وبعد تطبيق القانون على وقائع وبينات الدعوى 'أن اللجنة التي نظرت في تظلم المستدعية لم تقم بإجراء أي تحقق أو تحقيق بالتظلم الوارد في المادة 164 /ب من نظام الخدمة المدنية'.


وقالت ان اللجنة المذكورة لم توثق أي اجراء من الاجراءات التي يمكن أن تكون قد قامت بها حيث لا يوجد في بينات الدعوى أي محاضر تحقق أو تحقيق منظمة من لجنة التظلم، وبذلك فإن إجراءات اللجنة التي نظرت التظلم تكون باطلة ومعيبة في الشكل لتخلف إجراء جوهري كان عليها اتباعه 'بما يمكن محكمتنا من مراقبة هذه الإجراءات'.


وبما أن المستدعى ضده الثالث أصدر قراره في التظلم استنادا إلى قرار (تنسيب) اللجنة التي نظرت التظلم الباطل فيكون قراره باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل ويكون القرار المشكو منه مستوجب الإلغاء.


كما قررت المحكمة رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الثاني وإلغاء القرار الطعين موضوعا.-(بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة