الخميس 2024-12-12 09:37 ص
 

نص مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

06:10 م

الوكيل - انتهت الحكومة من اعداد مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات وتالياً نص المشروع الذي من المنتظر أن ترسله الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشته قبل إقراره:اضافة اعلان


اسم المسودة: مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
محتوى المسودة:
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون معدل لقانون العقوبات
النص الاصلي
النص المقترح من قبل اللجنة

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015) ويقرا مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
المادة (4)
1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الافعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشان تلك الافعال حكم مبرم.
2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه .
3. اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
4. اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم . على ان لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .
المادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( للمدعى عليه ) الوارده في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (للمشتكى عليه)
المادة (8)
لا يسري القانون الاردني :
1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على ان الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
المادة (3)
يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 8:
لا يسري القانون الاردني :
1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة .
2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
3. على الرغم مما جاء في الفقرتين السابقتين تخضع لاحكام القانون الاردني الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية الاجنبية و السفينة الاجنبية اذا كان الفاعل أو المجني عليه اردني أو اذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (14)
1. العقوبات بصورة عامة :
العقوبات الجنائية هي :
1. الاعدام .
2. الاشغال الشاقة المؤبدة .

3. الاعتقال المؤبد .

4. الاشغال الشاقة المؤقتة .

5. الاعتقال المؤقت .

المادة (4)

يلغى نص كل من الفقرتين (2) و (4) من المادة (14) من القانون الاصلي و يستعاض عنهما بالنص التالي:

2- الاشغال المؤبدة.

4- الاشغال المؤقتة.

و تحقيقا للغاية من هذا التعديل تلغى كلمة (الشاقة) حيثما وردت في هذا القانون و أي تشريع اخر.

المادة (20)

اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة .

المادة (5)

يلغى نص الماده نص (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 20:

1. 'على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال
المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.'.

2. اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الاعلى عشرين سنة .

المادة (22)

الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1. اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يومًا واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .

2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .

3. يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

المادة (6)

تعدل المادة (22) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بإلغاء عبارة (وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( وهي تتراوح بين خمسين ديناراً و خمسمائة دينار) .

ثانيا: بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

1- ( اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ولم يكن لديه اموالاً يمكن الحجز والتنفيذ عليها يحبس في مقابل كل خمسة دنانير او كسورها يوماً واحداً على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة).


المادة (24)

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير و ثلاثين ديناراً.

المادة (7)

تعدل المادة (24) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( ثلاثين ديناراً) الوارده في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً) .



المادة (8)

يعدل القانون الاصلي بإضافة الماده (25 ) مكررة إليه و اضافة العنوان التالي اليها بالعقوبات المجتمعيه بالنص التالي:

الماده 25 مكررة:

العقوبات المجتمعية:

1. الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه القيام بعمل للصالح العام المجتمعي غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولاتزيد على 200 ساعه على ان يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.

2. المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

3. المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

المادة (27)

1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

2. إذا حكم على شــخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

3. اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.

المادة (9)

تعدل المادة (27) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء كلمة (دينارين) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة دنانير).

ثانياً: بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات)

المادة (28)

التدابير الاحترازية هي :

1. المانعة للحرية .

2. المصادرة العينية .

3. الكفالة الاحتياطية .

4. اقفال المحل .

5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.

المادة (10)

يلغى نص المادة (28) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي

الماده 28

1. التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

2. لا يجوز ان يحكم بتدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون على شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطره على سلامة المجتمع .

3. لا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة (29)

1. المانعة للحرية :

1. من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.

2. من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.

المادة(11)

يلغى نص المادة (29) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

الماده 29

التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها :

1.الايداع في مأوى علاجي:

أ.هو الوضع في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل يعتمده وزير الداخلية حسب الاحوال التي ينص عليها القانون .

ب.للمحكمة ان تقضي بالايداع مدة لا تزيد على ستة اشهر، وذلك لرعاية المحكوم عليه والعناية به و على القائمين بادارة المأوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا تزيد مدة اي منها على ثلاثة اشهر وللمحكمة بعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تقررها المحكمة حسبما تقتضيه حالته، ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة اعادته الى المأوى اذا اقتضى الامر ذلك.

ج. من حكم عليه بعقوبة سالبة وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يودع في احدى الاماكن المشار اليه في البند (أ) من هذه الفقرة، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الايداع ما بقي من مدة الحكم ما لم يكن المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.

2.منع الاقامة :

أ. منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه من ان يتواجد بعد الافراج عنه بعد انقضاء مدة عقوبته ، في اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها باي حال على خمس سنوات، على ان تراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.

ب. للمحكمة أن تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ، و لها في اي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام باعفائه من كل أو بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.

3.منع مزاولة احد الاعمال:



أ. منع مزاولة عمل هو المنع من مزاولة مهنة او حرفة او فن أو اي عمل معلق على قبول الجهة المختصة قانونا .

ب. اذا ادين شخص بجناية او جنحة اقترفت خرقا لواجبات عمله وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر فللمحكمة أن تقرر منعه من مزاولة عمله مدة لا تقل عن اسبوع و لا تزيد على سنة و يبدأ سريان مدة المنع من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة أو سقوطها لأي سبب ما عدا العفو العام.

المادة (31)

يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم.

المادة (12)

يلغى نص الماده (31) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

الماده 31

التدابير الاحترازية المادية (المصادرة) .

تصادر الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته وان لم تكن مملوكة للمشتكى عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم.

المادة (32)

الكفالة الاحتياطية :

1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل مليء او عقد تامين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لاية جريمة .

2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا.

3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التامين او الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير او يزيد على مئتي دينار.





المادة (13)

يلغى نص الماده (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

الماده 32

الكفالة الاحتياطية :


1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او تقديم كفيل مليء او سندات عمومية ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لارتكاب جريمة .


2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .


3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير او يزيد على مئتي دينار.


المادة (33)

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية :

1. في حالة الحكم من اجل تهديد او تهويل .

2. في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .

3. اذا كان ثمة مجال للخوف من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او احد افراد اسرته او الاضرار باموالهم.

المادة (34)

1. تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه .

2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة.

المادة (14)

يلغى نص المادتين ( 33 ) و (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالماده(33) التالي نصها :

الماده33

1.تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة الكفالة الفعل الذي اريد تلافيه .

2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الخزينة.



المادة (35)

4. اقفال المحل :

1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح.

2. ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمية او مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه .

3. ان هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .

المادة (15)

يلغى نص المادة (35) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالمادة 34 التالي نصها:

الماده 34

اقفال المحل :-
1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جناية او جنحة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.


2. ان اقفال المحل المحكوم به يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه.


3. ان هذا المنع لا يشمل مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا كانوا بمعزل عن الجريمة.

المادة (36)

5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .

المادة 38

1. يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتاسيس هيئة مماثلة او ادارتها .

المادة (16)

يلغى نص كل من المادتين (36) و (38) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالماده 35 التالي نصها.

الماده 35

وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :

1. يمكن وقف أي نقابة أو شركة او جمعية أو أي هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .

2.يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر و يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة

المادة (37)

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة :

أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .

ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .

ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .



المادة (17)

يلغى نص المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالماده 36 التالي نصها:

الماده36

حل الهيئات المعنوية

1. للمحكمة حل الهيئات المذكورة في المادة السابقة في اي من الحالات التالية:

أ. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج.اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د.اذا كانت قد اوقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها لمدة خمس سنوات .

المادة (39)

يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .

المادة (18)

يلغى نص المادة (39) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالماده (37) التالي نصها :

الماده (37)

يعاقب كل من خالف التدابير المنصوص في المواد (29/ب و ج - 30) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار.



المادة (19)

يعدل القانون الاصلي بإضافة المادتين (38) و(39) بالنصيين التاليين اليه:

الماده 38

يعاقب كل من خالف التدابير المنصوص في المواد(32-37) بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.)

الماده 39

1.لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.

2.اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذاً او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.

3.فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي للمحكمة ان تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف اي تدبير قضي به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه، واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في اي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الامر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رأت لذلك محلاً.

المادة (53)

1. الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.

2. الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .

3. لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .

المادة (20)

يلغى نص الفقرة (2) من المادة (53) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

2. الصفح عن احد المشتكى عليهم او المحكوم عليهم يشمل الآخرين


المادة (45) مكررة

6. وقف التنفيذ :

1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .

2. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين :

أ. اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره .

ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة

4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .

5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.

الماده (21)

تعدل المادة ( 54) مكررة من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بإلغاء عبارة (بالسجن او الحبس) الوارده بعد عبارة (في جناية او جنحة) في الفقره (1) منها والاستعاضه عنها بعباره (بالحبس).

ثانيا: بإلغاء كلمة (الجنائية) الواردة في الفقرتين (1و4) منها و الاستعاضة عنها بكلمة (الجزائية)





المادة (22)

يعدل القانون الاصلي بإضافة الماده (54) مكررة ثانيا اليه بالنص التالي :

الماده 54 مكررة ثانيا

1.للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعي وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي باحدى العقوبات المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها اعمالا لمنطوق المادة (54) مكرر.

2.للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعي الغاء العقوبة المجتمعية المحكوم بها و تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها في اي من الحالتين التاليتين :

أ. عند الغاء وقف التنفيذ وفقا لاحكام المادة (54 مكرر) - انفه الذكر-.

ب.اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ العقوبة المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

الباب الثالث

في الجريمة

الفصل الاول

في عنصر الجريمة القانوني

الماده (23)

يعدل عنوان الفصل الاول من الباب الثالث من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (في عنصر) الوارده في مطلعه والاستعاضه عنها بعبارة (في ركن)



المادة (55)

1. الوصف القانوني :

1. تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة .

2. يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا .

المادة (24)

تعدل الفقرة (1) من المادة (55) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (مخالفة) الوارده في اخرها والاستعاضه عنها بكلمة (تكديرية)

المادة (62)

1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

2. يجيز القانون :

أ. أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام

ب. اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب .

ج. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضا العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة .

المادة (25)

يعدل البند (أ) من الفقره (2) من المادة (62) من القانون الاصلي باضافة كلمة (مؤثرا) بعد كلمة (ايذاء) الوارده فيه.

المادة (73)

3. العلنية :

تعد وسائل للعلنية :

1. الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير انها جرت على صورة يستطيع معها ان يشاهدها اي شخص موجود في المحال المذكورة .

2. الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .

3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور ، او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على اكثر من شخص .

المادة (26)

تعدل الفقرة (3) من المادة (73) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او نشرت بواسطة وسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد) الى اخرها.



المادة (74)

1. لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

2. يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .

3. لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .

المادة (27)

يلغى نص الفقرة (3) من المادة (74) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

3. مع مراعاة الاحكام الناظمة للتدابير الاحترازية و الالزامات المدنية لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا نص القانون على عقوبة اصلية غير الغرامة للجريمة التي ارتكبها الشخص المعنوي استعيض عنها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

المادة (80)

2. المحرض والمتدخل :

1. أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .

ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

2. يعد متدخلا في جناية او جنحة :

أ . من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.

ب. من اعطى الفاعل سلاحا او ادوات او اي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة .

ج. من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الاصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود .

د . من ساعد الفاعل على الافعال التي هيات الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها.

هـ. من كان متفقا مع الفاعل او المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او بعضها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و. من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دابهم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة او السلامة العامة ، او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او ماوى او مختبا او مكانا للاجتماع .

المادة (28)

يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (80) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (جريمة ) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (جناية أو جنحة)

.

المادة (81)

يعاقب المحرض او المتدخل :

1. أ . بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام .

ب. بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد .

2. في الحالات الاخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .

3. اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها .

المادة (29)

تعدل الفقرة (2) من المادة (81) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (مدتها) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (العقوبة )



المادة (82)

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب .



المادة (30)

تلغى المادة (82) من القانون الاصلي.

المادة (86)

1. لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل كل من اقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة .

2. اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف .

المادة (31)

تعدل المادة (86) من القانون الاصلي على النحوالتالي :

اولا: بالغاء الرقم (1) من مطلع الفقرة (1) منها.

ثانيا: بتعديل الفقرة(2) منها على النحو التالي:

1- بالغاء الرقم (2) من مطلعها و الاستعاضة عنه بالحرف (و)
2- بالغاء كلمة (المجرم) الوارد فيها.

المادة (92)

1. يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله.

2. كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة .

المادة (32)

تعدل المادة (92) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة (يعفى من العقاب) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تنتفي مسؤولية ).

ثانيا: بالغاء عبارة (كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنها بالعبارة التالية ( كل من انتفت مسؤوليته من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يودع)



المادة (93)

2. السكر والتسمم بالمخدرات :

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.



المادة (33)

تعدل المادة (93) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لا عقاب) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا مسؤولية ).



المادة (97)

2. الاعذار المخففة :

عندما ينص القانون على عذر مخفف :

1. اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل.

2. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتين

3. واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر او الغرامة خمسة وعشرين دينارا .

المادة (34)

تعدل الفقرة (3) من المادة (97) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (خمسة وعشرين دينارا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مئة دينار)


المادة (99)

اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة :

1. بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة .

2. بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات .

3. ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اخرى الى النصف.

4. ولها ايضا ما خلا حالة التكرار ، ان تخفض اية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.

المادة (35)

تعدل احكام المادة (99) من القانون الاصلي بالغاء نص كل من الفقرات 1 ,2 ,3 منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :

1. بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة.

2. بدلا من الاشغال المؤبدة بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

3. ولها ان تحط من اي عقوبة جنائية اخرى بما لا يزيد عن ثلثها.



المادة (104)

لا يعتبر الحكم السابق اساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من المحاكم العدلية.

المادة (36)

تعدل المادة (104) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (المحاكم العدلية ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( محاكم مختصة )

المادة (107)

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة .

المادة (37)

تعدل المادة (107) من القانون الاصلي باضافة عبارة (من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب) بعد عبارة (على ارتكاب جريمه) الواردة فيها.



المادة (108)

يعتبر الاعتداء على امن الدولة تاما سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او مشروعا فيه .

المادة (38)

يلغى نص المادة (108) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 108

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كما لو كانت الجريمة تامة

المادة (113)

1. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال الجيش او القوات التابعة له.

2. يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس .

المادة (39)

تعدل المادة (113) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة (يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (يعاقب بالاشغال المؤبدة كل اردني اقدم باي وسيلة كانت) .

ثانيا: بالغاء نص الفقرة 2 منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :

(2 - يحكم بالاعدام اذا حدث نشاط زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى موت انسان).



المادة (115)

1. كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة

2. كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

المادة (40)

تعدل الفقرة (1) من المادة (115) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (للاستكشاف) منها بعد عبارة ( او لجاسوس) الواردة فيها.



المادة (122)

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف .

1. تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية .

2. القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثليها السياسيين في المملكة لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .

المادة (41)

تعدل الفقرة (2) من المادة (122) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( أو القدح او التحقير ) الى اخرها.

المادة (141)

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر .

المادة (42)

تعدل المادة(141) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( مدة لا تقل عن خمس سنوات ) الواردة فيها.

المادة (147)

4. الارهاب :

1. يقصد بالارهاب : استخدام العنف باي وسيلة كانت او التهديد باستخدامه ، ايا كانت بواعثه واغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شان ذلك القاء الرعب بين الناس وترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او باحتلال أي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية للخطر او ارغام اي حكومة او اي منظمة دولية او اقليمية على القيام باي عمل او الامتناع عنه .

2. يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية :

أ . منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.

ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة،ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها .

المادة (43)

يلغى نص المادة (147) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 147:

1- الارهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

2- يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية :

أ . منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.

ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.

ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليه.





المادة (148)

1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة

2. كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل .

3. ويقضى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي :

أ . الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى .

ب. تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا .

4. ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية :

زأ . اذا افضى الفعل الى موت انسان .

ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر .

ج. اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية .

5. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية .

المادة (44)

تعدل المادة (148) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا. بالغاء نص الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي

2-(يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة