الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
متحف الصفاوي.. سجل حي لنقوش البادية الشمالية
-
ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية
-
"المعونة الوطنية" يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف
-
وزيرة التنمية تلتقي عددًا من الأسر الراعية البديلة للأطفال الأيتام
-
الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة
-
تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع
-
إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات
-
الأردن يرحّب بدعم دولي متزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية