الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
-
مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات
-
الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو
-
اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون
-
يوم علمي يناقش تحديات موسم الزيتون 2025
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا
-
الأردن يدين مصادقة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية