الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يؤجل أقساط السلف والقروض الحسنة عن شهر أيار
-
الحكومة تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال
-
مواطنة تناشد من أجل العثور على محفظة بداخلها سنسال ذهب ومبلغ مالي
-
الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى تركيا
-
السير تكشف عن السبب وراء تعطل عدد من المركبات في شوارع المملكة أمس
-
فصل للتيار الكهربائي في هذه المناطق الخميس القادم
-
الجامعةُ الأردنيّة تقرّر تأجيل أقساط قروض صندوق الادّخار
-
الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة