الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، نظام حساب التصفية الاجبارية لسنة 2022.
وجاء في النظام، أنه تسري أحكام هذا النظام على حالات التصفية الاجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الاجبارية.
وأوضحت انه يتم إعادة المبالغ المصروفة من الحساب عند توافر السيولة لدى الشركة في اي وقت اثناء اجراءات التصفية وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.
وتاليا نص النظام :
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الاجبارية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الشركات.
المراقب : مراقب عام الشركات.
الدائرة : دائرة مراقبة الشركات.
الشركة : الشركات المسجلة وفق أحكام القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره وتعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون.
الحساب : حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الاجبارية.
المادة 3- أ- تسري أحكام هذا النظام على حالات التصفية الاجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الاجبارية.
ب- يستخدم الحساب في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة (تحت التصفية الاجبارية).
ج- يتم إعادة المبالغ المصروفة من الحساب عند توافر السيولة لدى الشركة في اي وقت اثناء اجراءات التصفية وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.
المادة 4- يتم إدارة الحساب من الدائرة وفقاً للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها ويتم الصرف منه بموجب قرار يصدر عن المحكمة في الحالات التالية:-
أ- استخدام الأموال لتغطية رسوم ونفقات قضائية من شأنها تحصيل اموال للشركة او المطالبة بحقوق لها.
ب- وجود موجودات للشركة تعذر بيعها وقت قرار الصرف من الحساب.
ج- تقديم إقرار من المصفي بعدم وجود أموال نقدية كافية لدى الشركة.
د- أن لا يتم صرف أكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل شركة.
المادة 5- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
-
أخبار متعلقة
-
%80 نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال
-
"افتتاح معرض "حكاية تحفة" في جرش
-
137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من 2025
-
وزير الزراعة: انطلاق المرحلة الثانية من الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية منتصف آب
-
اتفاق أردني سوري أميركي على خطوات عملانية تستهدف تنفيذ وقف إطلاق النار بالسويداء
-
القوات المسلحة تمنع تهريب 14 مليون حبة مخدرة خلال 197 يوما
-
وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش
-
بني مصطفى تتفقد مركز الظليل للرعاية والتأهيل