وبيّن الزيود أن إحدى الشركات كانت قد تقدمت سابقًا بمقترح بهذا الخصوص، إلا أن الوزارة رفضته رفضًا قاطعًا، موضحًا أن ما يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل هو أحكام قانون العمل، ومؤكدًا أن الوزارة لا تصادق على أي نظام داخلي لا تتوافق بنوده مع أحكام قانون العمل.
وأشار الزيود إلى أن المادة 21 من قانون العمل توضح الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن هذه الحالات:
اتفاق الطرفين على إنهائه.
انتهاء مدة عقد العمل أو انتهاء العمل نفسه.
وفاة العامل، أو إصابته بمرض أو عجز يمنعه من العمل، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المختص.
استيفاء العامل لشروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات