واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
-
تسفير 4379 عاملا وافدا حتى حزيران
-
ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
-
4398 حادث دهس في عام واحد .. و217 وفاة تفتح جرس الإنذار
-
بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية
-
اجتماع تنسيقي لتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد