واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات - أسماء
-
البدء باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري بموقعه الجديد في خلدا
-
الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأردنيين الموجودين على متن أسطول الصمود
-
الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون
-
تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية
-
مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان
-
الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده
-
أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة