واستذكرت الإدارة المادة رقم (34) من قانون السير الأردني رقم 49 لعام 2008، والتي تنص على أنه “يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار كل من ارتكب المخالفة التالية، قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها”.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وزراء مالطا يصل الأردن في زيارة رسمية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي
-
ولي العهد يتابع استعدادات منتخب النشامى لمواجهة نظيره العُماني
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية
-
إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن
-
الحكومة توافق على إنشاء مجلس أردني سوري للتنسيق الأعلى
-
مستشفى الطفيلة الحكومي يستأنف إجراء عمليات القسطرة القلبية المبرمجة