الوكيل الإخباري - حددت المادة 369 من قانون العقوبات الأردني عقوبة كل من قام بإضرام النار في الغابات.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا في:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
كما نصت المادة 372 من ذات القانون على أنه إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة 369.
وكان مصدر أمني أكد في وقت سابق، القبض على شخص يشتبه بتسببه في إشعال حريق بالغابات بين جرش وعجلون خلال الأسبوع الماضي.
وتضررت مساحات كبيرة من الغابات بسبب الحريق، وقضي على مئات الأشجار الحرجية المعمرة.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الأربعاء
-
وزارة السياحة تستهدف إطلاق رحلات مدرسية إلى البترا ضمن برنامج "أردننا جنة"
-
إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية
-
الغذاء والدواء تعلن جهودها الرقابية لضمان مأمونية المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية
-
الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات بوساطة بالونات
-
البدور: فتح ابواب جديدة للسياحة العلاجية وتعزيز التعاون الصحي مع سوريا
-
الأشغال تبدأ أعمال معالجة الانزلاق على طريق الموجب
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء