الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى "يحظر تشغيل الحدث:
أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.
ج- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث
على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ج- موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".
-
أخبار متعلقة
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
إيمان الرفاعي... أردنية تتطوع لخدمة مدرسة حكومية منذ 14 عاما
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
برعاية الأمير علي .. الأردن يفتح أبواب الاستثمار في صناعة الأفلام والمسلسلات
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
ورشة تدريبية لتعزيز تجربة العملاء في قطاع التأمين
-
الأردن يرفض مرور مساعدات إنسانية إسرائيلية عبر أراضيه إلى السويداء
-
جرش: اختتام مشروع نادي الصحة والمناخ