وبين الزيود أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح (290) دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
توزيع الكهرباء: لن يتم قطع التيار عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية خلال موجة الحر
-
التدريب المهني: بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيا للعام التدريبي 2025-2026
-
المجالي ناطقاً إعلامياً باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" نظرا للظروف الجوية - اسماء
-
رئيس الوزراء يتفقد مركز صحي محيّ الأولي في المزار الجنوبي
-
ضبط اعتداء على خط ناقل للمياه في محافظة اربد
-
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الوجبات في غزة
-
نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري