الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي
-
رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين
-
العيسوي يعزي عشيرتي الموالي والعوايشة
-
رئيس هيئة الأركان يفتتح مدرسة مدربي الطيران
-
مؤسسة المواصفات: نسعى لرفع جودة المنتج المحلي وفتح المزيد من الأسواق للتصدير
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اتفاقية تعاون بين فندق القوات المسلحة وصندوق الائتمان العسكري
-
وزير الإدارة المحلية يوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة