الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة المتجددة تُنير منازل المصابين العسكريين في شمال المملكة
-
وزير النقل يبحث والسفير البريطاني تعزيز التعاون
-
جلسة توعوية حول التحول الرقمي والقطاع الصناعي
-
ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس
-
أشغال إربد: إجراءات على طريق البترول لتعزيز السلامة المروية
-
مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل
-
الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي
-
إعادة فتح منشآت تصدير الأغنام إلى السعودية