وبينت الإدارة، عبر فيسبوك، أن قانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه.
وأضافت أنه يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي
-
الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير
-
بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي
-
300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني
-
الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة
-
رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات