وخلال جلسة تشريعية صباحية، أقر مجلس النواب، تعديلا على قانون الجنسية، يسمح بتفويض وزير الداخلية بصلاحية الموافقة على تخلي الأردني عن جنسيته.
وكانت المادة 15 من قانون الجنسية الأصلي، تعطي الصلاحية "لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزارء"، إلّا أن التعديل أعطى الصلاحية لوزير الداخلية.
في المقابل، رفض مجلس النواب، منح صلاحية إعادة الجنسية الاردنية، للذي تنازل عنها، إلى وزير الداخلية، وأبقاها لدى مجلس الوزراء.
وبقي النص القانوني على حاله، وفق النحو الآتي: "لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية، أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب به لوزير الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي