الوكيل الاخباري - قال وزير العدل بسام التلهوني، إنّ المنظومة التي تحمل المال العام بالأردن صلبة ومتكاملة ويجري مراجعتها دوماً، لتبقى متماسكة وتؤدي الهدف.اضافة اعلان
وأضاف في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، مساء اليوم: "لدينا من التشريعات الكثير التي تحمي المال العام، بينها : قانون النزاهة والجرائم الاقتصادية وضريبة الدخل والجمارك وقانون تحصيل الأموال العامة".
وأكّد الوزير على سلامة الاجراءات التي تضمنها هذه القوانين، لافتاً إلى أهمية تمكين المؤسسات لحماية المال العام، بالإضافة إلى سيادة القانون، "كل من يخطأ يجب أن يحاسب وفق أحكام القانون والقضاء العادل كفيل بمتابعة ومحاكمة هذه الحالات"، وفق قوله.
وعن استقلالية الجهات الرقابية ومدى سلطة الحكومة عليها والتدخل بها، قال الوزير:الحكومة لا تتدخل بإجراءات هذه الجهات"، داعياً إلى التفريق بين إجراءات هذه الجهات والأمور الإدارية التي تخص الموظفين.
وقال الوزير: أيّ موظف بالجهات الرقابية له صفة الضابطة العدلية وملزم بمتابعة الاستدلالات والتحقيقات والتبليغ عن الجرائم، وفق القوانين (..) والموظف بالأجهزة الرقابية عليه دور قانوني بالتبليغ عن أيّ مخالفة وإلّا تعرض للمساءلة.
وأكّد الوزير أنّه "لا يوجد أيّ تدخل بعمل الجهات الرقابية والقانون تضمن نصوصاً ترسم طريقاً واضحة لعمل هذه الجهات، ويحفظ دور كل جهة"، مضيفاً: "إنّ الإجراءات القانونية ترتبط بالنيابة العامة، لأنّ كل ما تقوم به من تحقيقات تذهب إلى المدعي العام وهو يقوم بدوره".
وبيّن الوزير أنّ أيّ تدخل بعمل الجهات الرقابية يعرض المسؤول الذي يتدخل بغير اختصاص ولزوم إلى المساءلة، قائلاً: "الاستقلال الذي مُنح للجهات الرقابية بأحكام القانون يمنع عليها أن تستجيب لأيّ ضغوطات كانت".
وأشار الوزير إلى أنّ التعديلات الأخيرة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أوضحت عدم جواز إنهاء عمل رئيس الهيئة إلّا بعد مضي مدة قانونية، وهي تعديلات تمنع التدخل بعمل هذه الجهات.
وعن رقابة الأجهزة الرقابية على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، قال الوزير: "الجميع تحت مظلة القانون، وهو لا يستثني أحداً، ورأينا بشكل دائم أنّ هناك متابعة وملاحقة عندما يكون هناك داعٍ أو دليلٍ أو بينة"، لافتاً إلى أنّ دور الحكومة تعزيز وتمكين دور الجهات الرقابية.
وأضاف "يحق للجهات الرقابية ملاحقة أيّ وزير أو نائب أو عين تعدى على القانون، وإذا كان هناك أيّ فعل مجرماً ومخالفاً لأحكام القانون فلا بدّ أن تتابع الجهات الشخص المخالف بالطرق والوسائل كافة".
وقال الوزير "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة يقومان بدور للحفاظ على المال العام، وهي جهات تتدخل بالأمور الفنية والتقنية المتعلقة بالتعدي على المال العام مثل : العطاءات واستثمار الوظيفة.."، مشيراً إلى أنّ التعديلات التشريعية على نظام الخدمة المدنية لتمكينها من الاستعانة بخبراء والفنيين وذوي التخصصات الدقيقة للحفاظ على المال العام.
وقال الوزير "المدعون العامون في الجمارك وضريبة الدخل باتوا يتبعون للمجلس القضائي لتمكين هذه الجهات من القيام بواجبها"، مشيراً إلى أنّ الإجراءات هدفها تمكين الأجهزة.
وبيّن الوزير أنّ نصوص القوانين والتشريعات المتعلقة بهيئة النزاهة من الممكن أنّ يطرأ عليها تعديلات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وقال إنّ قانون الكسب غير المشروع يفرض على فئات معينة ترتبط بالمال العام ولديهم وظائف قيادية أو صفات وظيفية، لذا أوجب عليهم القانون أنّ يفصحوا عند توليهم بموجب إقرار خطي عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة هم وأفراد أسرهم في دائرة إشهار الذمة المالية.
ونوّه الوزير إلى أنّ هذه الفئة تفصح كل عامين عن أرصدتها كل عامين، وفي حال لم يقوموا بذلك فإنهم يتعرضوا لعقوبات قانونية.
وبين الوزير "دائرة إشهار الذمة المالية تزود هيئة النزاهة بالبيانات التي بحوزتها، وعلى من تنطبق عليهم الشروط"، لافتاً إلى أنّ البينات التي يقدمها المشمولون بالقانون يجب أن تكون معززة بالوثائق.
وقال الوزير إنّ القانون أيضاً، أتاح لمجلس الوزراء أنّ يضيف أيّ فئة يرتأيها إلى الجهات التي يطلب منها تقديم إشهار الذمة المالية، قائلاً: "الأردن من أوائل الدول التي تبنت هذا القانون وما زالت تطوره".
وعن الخطوات في حال وجود اشتباه بالتعدي على المال العام وشفافية الإجراءات، قال الوزير: "نصوصنا القانونية واضحة، وكلما كانت الاجراءات شفافة بالقانون كان هناك إيمان وقناعة لدى الشخص المشتكى عليه، ولدى المواطن الذي يراقب الحدث".
وقال الوزير: "إذا كان هناك اشتباه بتهرب ضريبي، يتم ضبط الشخص والحجز على أمواله، ثم يسأل عن سبب إخفاء أيّ من مصادر دخله، وهذا ليس الإجراء الوحيد، حيث هنالك هيئة للاعتراض بدائرة ضريبة الدخل".
وتابع موضحاً: "كما يستطيع أنّ يذهب إلى محاكم البداية والاستئناف، بالإضافة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وقال الوزير إنّ أهم التعديلات التي طرأت على القوانين، هي ما طرأ على النيابة العامة المستندة على قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يوضح ضمانات المحاكمة.
وبين الوزير أنّ الحكومة أوجدت أسساً جديدة لحلّ المشاكل العالقة من خلال لجان بدوائر الجمارك و"الضريبة"، وهي لجان يرأسها قضاة وهي ترى بالاعتراضات قبل أن تذهب إلى القضاء.
وقال الوزير إنّ الهدف من الحجز التحفظي ضمان عدم تهريب أموال الشخص الذي يتم التحقيق معه أو المحال إلى النيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أنّ القانون حدد أسباب هذا الإجراء، "إذا كان هناك مبلغ محدد فالحجز عادة بقدر المبلغ المحدد لتمكين الشركات أو الأشخاص من مزاولة أعمالهم".
وقال الوزير إنّ هنالك أسس لأيّ شخص لعقد هذه التسويات، من خلال اللجان المشكلة في دائرة ضريبة الدخل، بالإضافة إلى أنّ رئيس النيابات العامة يرأس لجنة يستطيع من خلالها الشخص إجراء تسوية.
وأشار الوزير إلى أنّ قانون الجرائم الاقتصادية يتيح للأشخاص التقدم بتسوية، "الحكومة تشجيع أحياناً على تسويات إلا إذا كان هناك أفعال جرمية لا علاقة لها بالتهرب الضريبي".
وقال التلهوني، إنّ قانون ضريبة الدخل أجاز عقد التسويات للمرة الأولى، وفي حال تكرارها فسيتعرض المتهرب ضريبياً للحجز.
وقال إنّ 5 بالمئة من الدخل الإجمالي والخارجي تفقده الدول نتيجة أفعال الفساد بالمجمل، بحسب دراسات، داعياً إلى تطبيق القانون بما يضمن حق الدولة والمستثمر والحفاظ على الخزينة العامة.
ولفت إلى أنّ تطبيق القانون يضمن سلامة البيئة التشريعية، وهي إجراءات عادلة لا تخرج عن حدود القانون، وتطبيقها لا يضر بالاستثمار.
وأضاف في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، مساء اليوم: "لدينا من التشريعات الكثير التي تحمي المال العام، بينها : قانون النزاهة والجرائم الاقتصادية وضريبة الدخل والجمارك وقانون تحصيل الأموال العامة".
وأكّد الوزير على سلامة الاجراءات التي تضمنها هذه القوانين، لافتاً إلى أهمية تمكين المؤسسات لحماية المال العام، بالإضافة إلى سيادة القانون، "كل من يخطأ يجب أن يحاسب وفق أحكام القانون والقضاء العادل كفيل بمتابعة ومحاكمة هذه الحالات"، وفق قوله.
وعن استقلالية الجهات الرقابية ومدى سلطة الحكومة عليها والتدخل بها، قال الوزير:الحكومة لا تتدخل بإجراءات هذه الجهات"، داعياً إلى التفريق بين إجراءات هذه الجهات والأمور الإدارية التي تخص الموظفين.
وقال الوزير: أيّ موظف بالجهات الرقابية له صفة الضابطة العدلية وملزم بمتابعة الاستدلالات والتحقيقات والتبليغ عن الجرائم، وفق القوانين (..) والموظف بالأجهزة الرقابية عليه دور قانوني بالتبليغ عن أيّ مخالفة وإلّا تعرض للمساءلة.
وأكّد الوزير أنّه "لا يوجد أيّ تدخل بعمل الجهات الرقابية والقانون تضمن نصوصاً ترسم طريقاً واضحة لعمل هذه الجهات، ويحفظ دور كل جهة"، مضيفاً: "إنّ الإجراءات القانونية ترتبط بالنيابة العامة، لأنّ كل ما تقوم به من تحقيقات تذهب إلى المدعي العام وهو يقوم بدوره".
وبيّن الوزير أنّ أيّ تدخل بعمل الجهات الرقابية يعرض المسؤول الذي يتدخل بغير اختصاص ولزوم إلى المساءلة، قائلاً: "الاستقلال الذي مُنح للجهات الرقابية بأحكام القانون يمنع عليها أن تستجيب لأيّ ضغوطات كانت".
وأشار الوزير إلى أنّ التعديلات الأخيرة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أوضحت عدم جواز إنهاء عمل رئيس الهيئة إلّا بعد مضي مدة قانونية، وهي تعديلات تمنع التدخل بعمل هذه الجهات.
وعن رقابة الأجهزة الرقابية على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، قال الوزير: "الجميع تحت مظلة القانون، وهو لا يستثني أحداً، ورأينا بشكل دائم أنّ هناك متابعة وملاحقة عندما يكون هناك داعٍ أو دليلٍ أو بينة"، لافتاً إلى أنّ دور الحكومة تعزيز وتمكين دور الجهات الرقابية.
وأضاف "يحق للجهات الرقابية ملاحقة أيّ وزير أو نائب أو عين تعدى على القانون، وإذا كان هناك أيّ فعل مجرماً ومخالفاً لأحكام القانون فلا بدّ أن تتابع الجهات الشخص المخالف بالطرق والوسائل كافة".
وقال الوزير "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة يقومان بدور للحفاظ على المال العام، وهي جهات تتدخل بالأمور الفنية والتقنية المتعلقة بالتعدي على المال العام مثل : العطاءات واستثمار الوظيفة.."، مشيراً إلى أنّ التعديلات التشريعية على نظام الخدمة المدنية لتمكينها من الاستعانة بخبراء والفنيين وذوي التخصصات الدقيقة للحفاظ على المال العام.
وقال الوزير "المدعون العامون في الجمارك وضريبة الدخل باتوا يتبعون للمجلس القضائي لتمكين هذه الجهات من القيام بواجبها"، مشيراً إلى أنّ الإجراءات هدفها تمكين الأجهزة.
وبيّن الوزير أنّ نصوص القوانين والتشريعات المتعلقة بهيئة النزاهة من الممكن أنّ يطرأ عليها تعديلات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وقال إنّ قانون الكسب غير المشروع يفرض على فئات معينة ترتبط بالمال العام ولديهم وظائف قيادية أو صفات وظيفية، لذا أوجب عليهم القانون أنّ يفصحوا عند توليهم بموجب إقرار خطي عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة هم وأفراد أسرهم في دائرة إشهار الذمة المالية.
ونوّه الوزير إلى أنّ هذه الفئة تفصح كل عامين عن أرصدتها كل عامين، وفي حال لم يقوموا بذلك فإنهم يتعرضوا لعقوبات قانونية.
وبين الوزير "دائرة إشهار الذمة المالية تزود هيئة النزاهة بالبيانات التي بحوزتها، وعلى من تنطبق عليهم الشروط"، لافتاً إلى أنّ البينات التي يقدمها المشمولون بالقانون يجب أن تكون معززة بالوثائق.
وقال الوزير إنّ القانون أيضاً، أتاح لمجلس الوزراء أنّ يضيف أيّ فئة يرتأيها إلى الجهات التي يطلب منها تقديم إشهار الذمة المالية، قائلاً: "الأردن من أوائل الدول التي تبنت هذا القانون وما زالت تطوره".
وعن الخطوات في حال وجود اشتباه بالتعدي على المال العام وشفافية الإجراءات، قال الوزير: "نصوصنا القانونية واضحة، وكلما كانت الاجراءات شفافة بالقانون كان هناك إيمان وقناعة لدى الشخص المشتكى عليه، ولدى المواطن الذي يراقب الحدث".
وقال الوزير: "إذا كان هناك اشتباه بتهرب ضريبي، يتم ضبط الشخص والحجز على أمواله، ثم يسأل عن سبب إخفاء أيّ من مصادر دخله، وهذا ليس الإجراء الوحيد، حيث هنالك هيئة للاعتراض بدائرة ضريبة الدخل".
وتابع موضحاً: "كما يستطيع أنّ يذهب إلى محاكم البداية والاستئناف، بالإضافة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وقال الوزير إنّ أهم التعديلات التي طرأت على القوانين، هي ما طرأ على النيابة العامة المستندة على قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يوضح ضمانات المحاكمة.
وبين الوزير أنّ الحكومة أوجدت أسساً جديدة لحلّ المشاكل العالقة من خلال لجان بدوائر الجمارك و"الضريبة"، وهي لجان يرأسها قضاة وهي ترى بالاعتراضات قبل أن تذهب إلى القضاء.
وقال الوزير إنّ الهدف من الحجز التحفظي ضمان عدم تهريب أموال الشخص الذي يتم التحقيق معه أو المحال إلى النيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أنّ القانون حدد أسباب هذا الإجراء، "إذا كان هناك مبلغ محدد فالحجز عادة بقدر المبلغ المحدد لتمكين الشركات أو الأشخاص من مزاولة أعمالهم".
وقال الوزير إنّ هنالك أسس لأيّ شخص لعقد هذه التسويات، من خلال اللجان المشكلة في دائرة ضريبة الدخل، بالإضافة إلى أنّ رئيس النيابات العامة يرأس لجنة يستطيع من خلالها الشخص إجراء تسوية.
وأشار الوزير إلى أنّ قانون الجرائم الاقتصادية يتيح للأشخاص التقدم بتسوية، "الحكومة تشجيع أحياناً على تسويات إلا إذا كان هناك أفعال جرمية لا علاقة لها بالتهرب الضريبي".
وقال التلهوني، إنّ قانون ضريبة الدخل أجاز عقد التسويات للمرة الأولى، وفي حال تكرارها فسيتعرض المتهرب ضريبياً للحجز.
وقال إنّ 5 بالمئة من الدخل الإجمالي والخارجي تفقده الدول نتيجة أفعال الفساد بالمجمل، بحسب دراسات، داعياً إلى تطبيق القانون بما يضمن حق الدولة والمستثمر والحفاظ على الخزينة العامة.
ولفت إلى أنّ تطبيق القانون يضمن سلامة البيئة التشريعية، وهي إجراءات عادلة لا تخرج عن حدود القانون، وتطبيقها لا يضر بالاستثمار.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى
-
مدير مستشفيات البشير: خروج 12 مسنا والحالات الأخرى قيد التقييم
-
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مصابي حادثة حريق دار الضيافة للمسنين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
السفير العضايلة ووزير السياحة المصري يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك