الوكيل الإخباري معاذ حميده
تتجه مديرية الدفاع المدني، إلى استيفاء بدلات مالية، لقاء عمليات إطفاء حرائق المنشآت المؤمن عليها، والتي "تخالف متطلبات الوقاية المقررة"، بحسب مسودة مشروع قانون، يعيد "الوكيل الإخباري" نشرها.
ووفق مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني، تستوفي المديرية بدلا ماليا، لقاء "عمليات الإطفاء للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المؤمن عليها إذا تبين للمديرية العامة أن سبب الحريق أو تفاقمه ناتج عن مخالفة المنشأة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة".
واشترط القانون المعدل، الذي اطلع عليه الوكيل الإخباري، أن "لا يزيد المبلغ الذي يستوفى من المنشأة عن 20% من مبلغ تعويض التأمين".
وتحدد البدلات، في نظام خاص لهذه الغاية.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، يُحدد أيضا، "بموجب نظام خاص المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية وإجراءات ضبطها ومتابعة إزالتها والغرامات المترتبة عليها وطريقة تحصيلها تحت طائلة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون في حال عدم التزامه بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة له".
وتفرض المادة 29 من القانون، غرامة لا تزيد على 500 دينار، أو عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو كلتا العقوبتين، على "كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام أو أوامر تصدر بموجبه".
-
أخبار متعلقة
-
رسالة مؤثرة من "العم غافل" في وداعية حزينة للتلفزيون الأردني
-
انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني عشر للطبيب العام
-
جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي
-
مدير أوقاف عجلون يتفقد المشاريع الوقفية في عبين عبلين
-
وزير الاستثمار يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق
-
أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"
-
مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول
-
الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما
